ان تعداد هذه الحالات (الواردة في المادة 17)* التي يمكن فيها الغاء الاجازة ليس على سبيل الحصر، ان هو الا على سبيل الدلالة، ذلك ان نص المادة السابعة عشرة من المرسوم 17561/1964 قد تضمن كلمة «لا سيما»، مما يعني ان اجازة العمل قابلة للالغاء وفق ما تقضي به مصلحة اليد العاملة اللبنانية، خاصة عند تحقق احدى الحالات المذكورة اعلاه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.