حظرت المادة 25 من القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 المتعلق بتنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه، والمنشور فيما بعد، على الاجنبي غير الفنان أن يتعاطى عملا أو مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.