نصت المادة 17 على انه في حال بطلان الاعتراض شكلا او عدم ثبوته اساسا وفي حال عدم استحضار البائع خلال عشرة ايام من تقديم الاعتراض امام المحكمة المختصة لعدم وجود سند تنفيذي بيد المعترض يكون للبائع ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة الترخيص له بقبض كامل ثمن بيع المؤسسة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.