ان نظام رهن المؤسسة التجارية، وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11/67، قد أبدل نقل الحيازة بشرط آخر يحقق الغاية المتوخاة منه وهو اجراء الشهر وفقا للمادة 24 من المرسوم الاشتراعي المذكور (تيان القانون التجاري جزء 1 صفحة 203). ويترتب على حصول القيد قرينة على علم الغير بحصول الرهن. إلا أن الأمر يختلف بين الراهن، الفريق في عقد الرهن، وبين الغير، لجهة العلم بحصول العقد، فلا يسع الفريق في العقد المذكور أن يتذرع بجهله به ولو لم يحصل النشر وفقا للأصول، وتبقى مخالفة هذه الأصول دون تأثير على امتياز المرتهن كخاصة من خصائص عقد الرهن.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.