ان سقوط الأجل المنصوص عليه في المادة 27 لا يكون حتميا بل يتوقف سقوطه على صدور حكم من المحكمة. ويعود للقاضي الحق بتقدير طلبهم حسب ظروف الدعوى وملابسات القضية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.