ان ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة (أي المادة 715 أ.م.م.)* لا يفيد لزوما اعلان افلاس صاحب المؤسسة التجارية لكي يتمكن الدائنون من تحصيل ديونهم من قيمة هذه المؤسسة اذ ان هذه المادة جاءت في باب الحجز الذي تمنع القاءه على المؤسسة بجملتها وهي لا تمس مبدأ بيع المؤسسة الذي يظل خاضعا للقواعد العامة كما تقدم الذكر.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.