ان هذا القانون يخضع ممارسة مختلف عمليات الضمان في لبنان لترخيص مسبق يمنح من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان شرط ان تستوفى الشروط المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر ومن جملة هذه الشروط تقديم كفالة مصرفية أو ضمانة تختلف بحسب فروع الضمان التي تطلب الشركات الترخيص بممارستها.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.