ان ملاحقة الهيئات الاجنبية في مركزها الرئيسي، عندما تخالف الفروع العاملة في لبنان قانون تنظيم هيئات الضمان، امر جائز حتى ولو لم تعمد وزارة الاقتصاد والتجارة الى سحب الترخيص لأن القانون لا يفرض سحب الترخيص قبل الملاحقة ولا يعلق هذه الملاحقة على سحب الترخيص، ولكن تجدر الاشارة الى ان الملاحقة هي ملاحقة عادية بمعنى ان تعمد وزارة الاقتصاد والتجارة، وهي الادارة التي اولاها القانون حق الاشراف على هيئات الضمان والسهر على صيانة حقوق المضمونين، الى اقامة دعوى عادية وفقا للاصول وتبعا لقواعد تنازع القوانين لأن الشخص موضوع الملاحقة هو اجنبي حتى تتوصل الى استصدار قرار قضائي يلزم هذه الهيئات بتجميد الاحتياطي المطلوب. ولا يخفى ما لهذه الخطوة من محاذير على صعيد اطالة الوقت ومحاذير اخرى واهمها تتناول حقوق المضمون وامكان تعرضها للضياع في حال عدم كسب الدعوى، وكل ذلك ناجم عن نقص في التشريع، لأن قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 لا يحوي نصوصا الزامية تعطي المحاضر التي ينظمها مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة القوة التنفيذية، من هنا وجوب اقامة الدعوى بظل التشريع الحاضر للحصول على السند التنفيذي، ولا بد برأي الهيئة من تعديل التشريع لهذه الجهة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.