حيث تبين من مقارنة نص المادة /29/ من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968، بالمادة /29/ الجديدة المعدلة بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999، ان التعديل الذي اصاب المادة /29/ المذكورة يتعلق – في ما يعود لموضوع الاستشارة – بممثلي هيئات الضمان الاجنبية، على ان يكون احدهما ممثلا عن هيئات اعادة الضمان المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 94/99.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.