بما انه من بين الشروط المفروضة على هيئات الضمان الاجنبية والمنصوص عليها في الفقرة "د" من المادة 4 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 ايار 1968، ان يكون لها ممثل قانوني واحد مقيم في لبنان ومخول بصلاحيات منصوص عنها في المادة الثامنة من القانون المذكور.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.