ليس في قانون تنظيم هيئات الضمان تمييز في الاجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الشركات التي تصرح تلقائياً عن نقص في احتياطاتها والاخرى التي يكتشف المراقبون امرها سوى ان المادة 49 من القانون المشار اليه تعطي المراقبين المحلفين حق ابلاغ النيابة العامة عند الاقتضاء. واذا كانت المادة 49 تنص على هذا الابلاغ بالنسبة للشركات التي يجري المراقبون تحقيقاتهم بشأنها، فليس ما يمنع بالاستناد الى احكام المادة 33 اصول مدنية من ابلاغ النيابة العامة عن جميع الشركات سواء التي تصرح هي عن نفسها أو التي يكتشف المراقبون امرها، لأن للنيابة العامة حقا بالادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.