تدلي المستأنفة بأن الخلاف ناشئ عن تفسير عقد التأمين على السيارة ويفتقر الى الصفة التجارية التي تبرر اختصاص هذه المحكمة التجارية، وان الدعوى بالنتيجة من اختصاص المحكمة المدنية وتطلب فسخ الحكم المستأنف على هذا الاساس. ولكن الاعمال التي تقوم بها شركة التأمين المستأنفة هي اعمال تجارية بنظر القانون وتكون الشركة تجارية. ومن المبادئ المقررة انه يعود للشخص المدني الذي يقاضي تاجراً ان يقاضيه امام المحكمة المدنية واما امام المحكمة الناظرة بالقضايا التجارية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.