اذا كانت السيارة المضمونة عمومية، وورد في عقد الضمان انه لا يتناول الا السيارات المبينة في العقد دون سواها، ويشرط ان يكون سائقها حاملا اجازة سوق قانونية، فان حق المضمون يسقط اذا كان سائق السيارة وقت حصول الحادث يحمل اجازة سوق للسيارات الخصوصية، لان عقد الضمان هو من عقود الغرر، ويجب حصره ضمن النطاق الضيق الذي وضعه له المتعاقدان؛ فضلا عن ان المادة 70 من قانون السير تنص على انه لا يجوز لمن حصل على رخصة سوق لفئة معينة ان يستعملها لسوق فئة اخرى، الا بعد اجتيازه امتحانا جديدا.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.