التأمين الذي يعقده مالك السيارة اعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي الحقت بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجباري على السيارات – ليس تأميناً اختيارياً يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية عن الحوادث الناشئة عن خطئه أو عن خطأ من يسأل عن عملهم، ولكنه تأمين اجباري فرضه المشرع بموجب ذلك القانون على كل من يطلب ترخيصاً لسيارته واستهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمته.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.