نصت المادة 5 فقرتها 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) على انه خلافا لاي نص آخر على كل من المجلس الاعلى للتنظيم المدني او البلدية المعنية حيث يوجب القانون ذلك ابداء الرأي في القضية التي يعرضها مجلس الانماء والاعمار وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. ولا يمكن تمديد المهلة لاي سبب كان.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.