ان قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلا يخضع لموافقة وزير الداخلية، وفقا لما جاء في المادة 31 من هذا المرسوم الاشتراعي.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.