بالنسبة لاستعانة الاجير بمحام لدى تقديم دعواه الى محكمة العمل، فيمكنه تقديم دعواه والمثول امام مجلس العمل التحكيمي دون الاستعانة بمحام وفق ما اوضحت المادة الرابعة من قانون 21 تشرين الاول 1980، ولئن رمى هذا التجويز الى تبسيط اجراءات التقاضي وعدم تحميل الاجير اتعاب المحامي، الا انه، بنظرنا، سلاح ذو حدين قد لا يحسن الاجير استعماله، فثمة خشية عليه يقتضي عدم الاستهانة بها اذا لم يحسن عرض دعواه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.