حيث ان المرسوم رقم 3572 صادر بتاريخ 21/10/80 وينص على امور اجرائية ان في مادته السادسة (لجهة مهلة الطعن ولجهة مهل استدعاء النقض على حق وقف التنفيذ...) او في مادته السابعة (الغرامة الاكراهية الحكمية وتصفيتها...) او في مواده الاخرى...، بينما ان قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد صادر بتاريخ لاحق وينص في مادته 1030 على إلغاء قوانين حددها كما ألغى جميع الاحكام المخالفة له او التي لا تتفق مع احكامه او الاحكام الاولى السابقة التي ورد مضمونها فيه باستثناء النصوص التي احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين اخرى والمنظمة لاصول تنفيذ خاصة تحصيلا لانواع معينة من الديون او المنظمة لاجراءات حجز او بيع لانواع خاصة من الاموال عدد منها عن طريق التعداد لا عن طريق الحصر بعض القوانين والمراسيم والقرارات.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.