حيث لا بد من التذكير بنص المادة 45 من قانون التجارة اللبناني، وفيه ان جميع الشركات التجارية – ما عدا شركة المحاصة – تتمتع بالشخصية المعنوية. من هنا عدم جواز الخلط في المستهل، بين شخصية الشركة المدعية، وشخصية رئيس مجلس ادارتها، حتى وان كان هذا الأخير مالكا أغلبية اسهمها ويقتضي النظر الى المسألة المطروحة من زاوية صحة العمل الذي قام به رئيس مجلس ادارة الشركة، باسم هذه الشركة، مع الأخذ بالاعتبار الشخصية المنفصلة لكل منهما.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.