حيث ان المادة 782 م.و.ع. قد نصت على انه لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه شخصا آخر في تنفيذ الوكالة الا في الاحوال التالية: أولا - اذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة - ثانيا - اذا كان تخويله هذا الحق ناجما عن ماهية العمل او عن الظروف - ثالثا - اذا كانت الوكالة عامة مطلقة. فالاصل ان انابة الغير في تنفيذ الوكالة هي ممنوعة ما لم تجيز صراحة ويمكن ان تنتج هذه الاجازة عن ماهية العمل او عن الظروف او عن كون الوكالة عامة مطلقة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.