ان القواعد العامة المتعلقة بالوكالة لا تنطبق على علاقة المحامي بموكله، وذلك بمعرض النص الوارد في المادة 814 موجبات وعقود الذي يقضي بأنه عندما يوجب القانون صيغة معينة لانشاء الوكالة يجب استعمال الصيغة نفسها للرجوع عنها. وبموجب قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 أيار 1950، يقتضي تنظيم صك لدى كاتب العدل لوكالة المحامي، لذلك يجب ان يكون عزل المحامي عن الوكالة خطيا بواسطة كاتب العدل، وان يبلغ اليه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.