كانت المادة 473 من قانون أصول المحاكمات المدنية السابق تولي قاضي الامور المستعجلة حق الفصل في كل تدبير مستعجل يجب اتخاذه في المواد المدنية والتجارية دون التصدي للاساس.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.