حيث أن استلام العقار المباع من المشتري وتصرفه به يعتبر بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم لما ينطوي عليه من اقرار ضمني بالحق المنازع فيه. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي في حكمها في 16/2/1957 و27/3/1957 (الفهرست الثاني لمجلة القانون ص670) ويكون ما قرره الحكم من رد الدعوى لشمولها بالتقادم الطويل منطويا على الخطأ في تأويل القانون وتفسيره.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.