يفترض في هذه الفقرة (اي الفقرة الاولى من المادة 296)* ضمنا توافر عنصر العجلة بدلالة قولها: «يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد»، كأن يكون الشاهد مزمعا سفرا الى مكان إقامته الدائم خارج البلاد، أو يكون مريضا مرضا شديدا يخشى معه موته، أو يكون طاعنا بالسن وعلى عتبة فقدان ذاكرته ووعيه. وهذه المادة هي من إدخالات القانون الجديد لأصول المحاكمات.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.