حيث ان المشترع وان لم يأخذ بنية الطاعن بطريقة الاستئناف حول رغبته في متابعة القضية، فذلك لأن مهلة الاسقاط تؤدي غرضها اذا توافرت مقومات وصحة شروطها، وذلك انطلاقا مما هو وارد في المادة 512 اصول مدنية التي تنص على انه يقضى حتما بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس للمحكمة ان تقضي به من تلقاء ذاتها؛ فمتى توافرت هذه الشروط فانه لا يعود للمحكمة أي خيار آخر حتى وان أدلى المستأنف بأن نيته منصرفة الى غير ذلك. فالنية بملاحقة القضية يجب أن تتجلى بأعمال ظاهرة حتى تؤدي غايتها.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.