بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 579 أ.م.م.، يعتبر اختصاص القضاء المستعجل للنظر في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة اختصاصا عاما.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.