المادة 476 - ترى الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية او القاضي الذي يقوم مقامه، في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.