ان تعداد بعض التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر والمنصوص عنها في المادة 589 أ.م.م. والتي تدخل في اختصاص قاضي الامور المستعجلة، هي على سبيل المثال لا الحصر، وتاليا، باستطاعة القضاء المستعجل ان يتخذ تدابير اخرى كالمنع من السفر وتعيين وكيل قضائي او تعيين مدير مؤقت للتركة او نشر فقرة حكمية في الصحف او بيع الاموال العرضة للتلف كالخضار...
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.