الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه لذلك قضت المادة 232 مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليه قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. وانه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الاولى من التقاضي من أسباب الدفاع فمن حقه أن يتقدم الى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم اليها منها فضلا عما سبق تقديمه الى محكمة الدرجة الأولى اعمالا لنص المادة 233 مرافعات .
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.