حيث ان الاسباب التي حدت بالمشترع اللبناني الى اقرار التعديل المشار اليه في المادة/640/م.م. المعنية، لا سيما متى تعلق الشئ المنازع فيه بحقوق عينية عقارية وبأعيان منقولة، ارتفاع اثمان هذه الحقوق وتلك الاعيان الموضوعية بين تاريخ اقامة الدعوى في الدرجة الابتدائية وتاريخ استئناف الحكم الفاصل فيها بداية وذلك على وجه محسوس وبصورة واضحة وملحوظة، لذا كانت هذه الاسباب مبررات موجبة لتقدير قيمة الدعوى التي تنظر فيها محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالنصاب القطعي والمبرم لمحكمة الدرجة الاولى بمثل قيمتها أو المنفعة الاقتصادية المباشرة المتوخاة منها بتاريخ الاستئناف، تحديداً جديداً لقواعد الاختصاص القيمي التي يتأسس عليها تقرير ما اذا الحكم الابتدائي قابلاً الاستئناف أو غير قابل له، واتاحةًً للخصم الخاسر أمام محكمة الدرجة الاولى نتيجة منازعة قيمتها كانت ضئيلة وقليلة الأهمية بتاريخ تأسيسها بداية بالتظلم امام محكمة الدرجة الثانية لاعادة درس القضية من جديد على ضوء ما طرأ من زيادة على قيمتها على مر الزمن الذي انطوى على رفعها الى القضاء في الدرجة الابتدائية حتى المطالبة باعادة النظر في الحكم الابتدائي امام محكمة الاستئناف .
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.