يتبين من هذا النص ان المشترع قد ذهب في توسيع نطاق المحاكمة في المرحلة الاستئنافية الى حد بعيد بقصد البت في مختلف وجوه النزاع، اذ أتاح لخصم في المحاكمة الابتدائية لم يوجه اليه اي استئناف ان يطعن في الحكم، ولو بعد رضوخه له او انقضاء مهلة الاستئناف بالنسبة اليه، عن طريق استئنافه بصورة طارئة متى كان يلحقه ضرر من جراء الاستئناف الاصلي او الاستئناف الطارئ المقدم من خصم آخر.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.