حيث ان عدم تطبيق القواعد المتعلقة بإجراء تحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة (المادة 658 معطوفة على المادة 456 أ.م.م.) لا يشكل في الاصل مخالفة لأن اتباع هذا الإجراء متروك لتقدير رئيس المحكمة، ولأن المادة 459 أ.م.م. تعفي الرئيس صراحة من واجب اتباعه في القضايا المستعجلة، لأن لا بطلان دون نص او ضرر ولم تتذرع المميزة بأي منهما، فيرد ما ورد تحت السبب الاول.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.