حيث ان ما قصدته المادة 660 أ.م.م. هو انحصار بحث محكمة الاستئناف بما طعن فيه امامها من اوجه الحكم الابتدائي والمفروض ان يكون مبنيا في الاستحضار الاستئنافي ضمن مهلته القانونية بحيث ينحصر بحثها في الشق المطعون فيه امامها بالمهلة القانونية دون التطرق لما يعرضه المستأنف للطعن ام عرضه للطعن خارج المهلة والذي يكون في الحالتين قد اكتسب قوة القضية المحكمة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.