حيث يبدو ان السبب المدلى به من المستأنف عليه يرتكز علي الرأي الذي كان معمولا به في ظل التشريع والقائل بعدم قبول الطلب الاستئنافي اذا استند الى سبب جديد ولو بقي الموضوع على حاله......ولكن هذا الوضع قد تغير في ضوء احكام المادة 662 الجديدة التي تنص على ان تقبل في الاستئناف الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى سبب جديد او اساس قانوني جديد.... كما ان هذا النص وسع نطاق الاستئناف في نواح اخرى فقضى بقبول الطلبات المقابلة وتلك المتفرعة عن الطلب الاصلي والمسائل الناشئة عن تدخل الغير. بالاضافة الى الطلبات التي تشكل دفاعا بقصد رد طلبات الخصم والتي كان يجيزها القانون السابق تحت تسمية «الطلبات الرامية الى المدافعة في الطلب الاصلي».....كل ذلك بغية اعطاء محكمة الاستئناف مجالا اكبر للوقوف على مختلف وجوه النزاع والبت بها ضمن الشروط والقواعد المقررة في القانون.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.