حيث ان المادة 801 أ.م.م. اوجبت على المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الابطال، وهي محكمة الاستئناف، اذا ابطلت القرار التحكيمي في الحالات المحددة حصرا في المادة 800 أ.م.م. ان تنظر مباشرة في موضوع النزاع في حدود المهمة المعينة للمحكم، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك، اي ان محكمة الاستئناف، وضمن هذا النطاق، تنظر كسلطة تحكيمية للفصل في النزاع موضوع عقد التحكيم، على غرار ما جاء في المادة 734 أ.م.م. عندما اجاز المشترع لمحكمة التمييز، في حالة نقض القرار المطعون فيه، ان تفصل مباشرة في موضوع القضية، اذا كانت جاهزة للحكم والا فإنها تدعو الخصوم للمناقشة وتحكم في الواقع والقانون.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.