حيث انه يستفاد مما تقدم ان المادة 803/أ.م.م. قد ميزت بين القرارات التحكيمية الصادرة بصورة عادية وتلك الصادرة بصيغة التنفيذ المعجل، فاعتبرت ان تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة بالصورة العادية يتوقف لمجرد تقديم الطعن ضمن المهلة القانونية، اما القرارات الصادرة بصيغة التنفيذ المعجل فلا يوقف تنفيذها لا مهلة الطعن ولا الطعن نفسه ولا تتوقف الا بقرار من المحكمة الناظرة بالاستئناف او بطلب الابطال.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.