حيث انه بموجب المادة 804 فقرة 1 اصول مدنية يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال وفق القواعد والاصول المقررة للخصومة امام محكمة الاستئناف.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.