حيث نص الشارع في المادة 765 اصول مدنية (قديم، تقابلها المادة 987 أ.م.م.ج)* على جواز استئناف قرار الاحالة خلال خمسة ايام من النطق به ممن كان فريقا في التنفيذ بصورة اصولية متجاوبا بذلك مع القاعدة العامة بعدم جواز الطعن استئنافا الا ممن كان فريقا في المحاكمة البدائية التي صدر بنتيجتها القرار المطعون فيه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.