بما أنه يستفاد من احكام المادة 139 وما يليها من قانون الرسوم البلدية (أي المواد 139 وما يليها من المرسوم الاشتراعي 68/67 وتقابلها المواد 146 وما يليها من قانون 60/88)* أن ما يعود للجان المؤلفة للنظر في الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية هو بحث الرسوم والعلاوات ذاتها والبت في قانونية فرضها اصلا وأسسها ومقدارها وبعبارة أخرى أن مهمة لجان الاعتراضات على الرسوم هي البحث فيما إذا كانت الرسوم والغرامات متوافقة مع الواقع ومع القانون أم لا ويدخل في هذه المهمة التطرق إلى وعاء الرسم إذا اقتضى الأمر.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.