بعد ان مددت المادة 141 مهلة الاعتراض الى ثلاث سنوات عند وجود خطأ مادي يتعلق باحوال معددة حصرا، اقتصرت المادة 147 مهلة البت بالاعتـراض في هذه الاحوال الى شهر واحد نظرا لسهولة اكتشاف الخطأ المادي وتصحيحه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.