الغى القانون رقم 227 الصادر بتاريخ 31/5/2000 في المادة 62 منه لجان الاعتراضات على الرسوم البلدية وصلاحياتها المنصوص عنها في المادة 152 وما يليها من قانون الرسوم البلدية، وأولى القانون المذكور صلاحية النظر بالاعتراضـات علـى تلك الرسـوم الى المحـاكم الاداريـة. وبمـا انـه لـم يصدر لغـاية تاريخـه قـرار عـن وزير العدل بتأليـف المحـاكم الاداريـة وفقـا للمــادة 34 مـن القـانون 227/2000، فلقـد ارتأينا الابقـاء على المواد المتعلقة بلجان الاعتراضات.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.