بما أن المهلة المنصوص عليها في المادة 149 المذكورة (أي المادة 149 من المرسوم الاشتراعي 68/67 وتقابلها المادة 161 من القانون 60/88)* تدل على نية المشترع بحث لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية على درس الاعتراض والبتّ به بسرعة في مهلة ستة أشهر من تاريخ ورود الملف إليها. وأن عدم احترام هذه المهلة لا يشوب القرار النهائي بأي عيب ولا ينزع صلاحية اللجنة للبتّ في الاعتراض عند تجاوز المهلة ويرفع بالتالي يدها عن النزاع المعروض عليها لعدم وجود نص صريح يشير إلى عكس ذلك أي يرفع يد اللجنة أو إلى مخالفة جوهرية تشوب قرارها وتعرضه للفسخ.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.