صلاحية رئيس السلطة التنفيذية في ابرام جداول التكليف على انواعها مستمدة من البند 5 من المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المنشور سابقاً إذ يوليه حق ادارة مداخيل البلدية واهمها الرسوم البلدية، والاشراف على حساباتها.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.