حيث ان المشترع اوجب على المستأجر، في حال تقاعس المالك عن القيام بأعمال الترميم ان يستحضر هذا الاخير ويطلب الحكم بوجهه بالترخيص له أو لحارس قضائي بالقيام بهذه الاعمال (المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77).
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.