المادة 13 من المرسوم الاشتراعي 76/40: اذا صرح احد المتعاقدين انه لا يعرف ان يوقع امضاءه فان الكاتب العدل يكلفه وضع بصمة اصبعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.