ان المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 الذي إعتبر في المادتين 4 و5 منه أن بدل النقل والمنحة المدرسية ليسا من عناصر الأجر ولا يدفع عنهما أي رسم أو ضريبة أو إشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يدخلان في حساب تعويض الخدمة، يخالف أحكام قانون الضمان الاجتماعي لا سيما المادة 68 منه التي تعتبر الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل، بما فيه جميع العناصر واللواحق... فاستثناء بدل النقل والمنحة المدرسية يجب أن يحصل بموجب قانون وليس بموجب مرسوم، والا تعرض هذا الأخير للطعن. وحسنا فعل المشرع عندما استثنى وجبات الطعام ولباس العمل من اشتراكات الضمان بموجب القانون رقم 137 تاريخ 26/10/1999.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.