يرسل وزير الداخلية نسخا عن القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية، الى مصلحة الشؤون السياسية والادارية في مديرية الداخلية العامة، لاعتمادها بأي انتخابات تجري بخلال المهلة التي تبدأ من 30 اذار ولغاية 30 اذار من السنة التي تليها.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.