بعد صدور المرسوم رقم 3273 تاريخ 26/6/2000 المتعلق بتفتيش العمل لاحظت لجنة الخبراء الدوليين، التي تتمثل مهمتها الاساسية في فحص مدى اتفاق التشريعي في كل دولة مع نصوص الاتفاقيات التي صدقت عليها، ان الفقرة (1) من المادة /6/ من المرسوم تخول مفتشي العمل الدخول بحرية ودون اخطار سابق الى جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم «اثناء فترات العمل في المؤسسة»، بينما المادة /12/ من اتفاقية العمل الدولية المبرمة رقم /81/ تخول مفتشي العمل الدخول بحرية ودون اخطار سابق الى أي موقع عمل خاضع للتفتيش «في اي ساعة من ساعات النهار او الليل». معتبرة انه يقتضي الاعتراف للمفتشين بحق الدخول بحرية الى المؤسسات في اي ساعة من ساعات النهار والليل دون التقيد بأوقات العمل القانونية، وذلك من اجل التحقق، من جهة، بان الاجراء لا يعملون بصورة غير قانونية خارج اوقات الدوام العادي المعتمد في المؤسسة ولإفساح في المجال من جهة ثانية، للمفتش الاطلاع على الآلات والتجهيزات التي لا يمكن، بنظر اللجنة، التأكد من سلامتها في بعض الحالات الا وهي متوقفة عن العمل.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.