الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لعدم إستيفاء رسم الطابع المالي على المستندات الواردة في البند 32 مكرر من الجدول رقم 1 الملحق بقانون رسم الطابع المالي
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.