أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى جميع البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة والشركات التي تزاول أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم، قال فيه: «بالإشارة إلى الآلية المتبعة لدى البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة للحصول على شهادة من نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي تتضمن الأحكام الباتة – إن وجدت – الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده. نود الإفادة بأنه تم إجراء تعديل على الآلية المشار إليها بناءً على التنسيق الذي تم مع نيابة التنفيذ الجنائي، وذلك بأن يتم الحصول على الشهادات المطلوبة من النيابة المذكورة، مع مراعاة ما يلي:
1 – أن تكون المراسلات من البنك/ الشركة موجهة إلى مدير نيابة التنفيذ الجنائي – قصر العدل – بأسماء الأشخاص المطلوب الاستعلام عنهم.
2 – بالنسبة للبنوك/ الشركات التي تزاول أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم، يتعين استيفاء الشهادة المطلوبة من نيابة التنفيذ الجنائي للاستعلام عن الرئيس التنفيذي والمديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركات المساهمة، وذلك وفقاً للآلية التالية:
- حصول وكلاء الدفع على مستند من مزاولي أعمال نظم الدفع الإلكتروني يثبت أنهم متقدمون للقيد وكلاء لديهم، على أن يتضمن المستند كذلك ما يفيد بأن طلب الاستعلام عن الأشخاص المنوه عنهم أعلاه من نيابة التنفيذ الجنائي هو بغرض إتمام تسجيل الشركة كوكيل لدى بنك الكويت المركزي، بحيث يتم إرفاق ذلك المستند بالمراسلات الموجهة من الوكيل إلى مدير نيابة التنفيذ الجنائي بأسماء الأشخاص المطلوب الاستعلام عنهم، مع مراعاة أن يكون طلب الاستعلام موقعاً من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهاز التنفيذي، وليس من مستوى وظيفي أقل.
- إرفاق تفويض مذيل بتوقيع الشخص المستعلم عنه يفيد السماح للبنك أو الشركة بطلب الشهادة من نيابة التنفيذ الجنائي.
- أن تكون صيغة طلب الشهادة كالآتي: «موافاتنا بشهادة تفصيلية عن الأحكام الباتة الصادرة».
- مراعاة ألا تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة وحتى تاريخ تقديم طلب البنك أو الشركة للقيد في سجل مزاولي هذا النشاط ووكلائهم لدى بنك الكويت المركزي على شهر واحد.

